وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

اذا استوى جالسا فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه على مثل صلاته قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في النعل والخف ويقول خالفوا اليهود فانهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفا فهم وفيه دليل على ان ما يصلى به يصلى عليه كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكونا عن يمين غيره الا الايكون عن يساره احد وليضعهما بين رجليه او ليصل فيهما قال ابو هريرة لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل كثيرا المسجد وتعلاه فى رجليه تريصلى وهو كذلك ما خلفهما كان على يخلع نعليه ويضعهما في كه تر يصلى و يخبوانه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان يخوض فى طين المطر ثم يدخل المسجد يصلى ولم يغسل رجليه ونقول ملا بستة التعلين فى الصلاة بيان الجواز وتوسعة ايضا ومخالفة لليهود وشرطها الطهارة وليست اكثر. عملهم بل غالب عمله وعملهم الخلع وقال عمو نهينا عن التعمق وجاء حيث سياتى قوم يتعمقون فى الطهارة ولا ورع لهم وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للنساء في الصلاة بالوشم في ايديهن أى وفى غير ايديهن وكان الوشم من الجاهلية ورخص في الصلاة به لان لا طاقة لهن على غسله اوكشطه فمن وجدت ما يزيله فلتزله وقد حرم صلى الله عليه وسلم الوشم علي النساء والرجال فيما فيهن او فيهم من الوشم انما هو من الجاهلية او قبل النهي كما قال قيس ابن ابي حازم دخلت مع ابى على ابى بكر رضي الله عنه وكان رجلا خفيف اللحم فرايت يدى اسماء بنت عميس موشو متين تذب عن ابي بكر الذباب وكانوا قد وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر كان ابن مسعود يد فى القملة فى حصباء. المسجد كالنخامة ويقول المنجعل الارض كفانا احياء وامواتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب بعضه عليه

ولوهن