وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

(10 A)

كان عمر اذا قال أحد شيئا لم يفهمه يقول لبعض الحاضرين ماذا يقول هذا كان ابن مسعود رضى الله عنه) يقول كان الرجل من أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عرف ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم يترجم عنه ويقول ان (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول لكم كذا وكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له ساكت فلا أدري أكان ترجمة الرجل عن رسول الله صلى

عنه

الله عليه وسلم عن علم سابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أسره اليه أم علم ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجم. كان عمر (رضي الله عنه * يقول شاهد الزور يضرب أربعين سوطا ويسخم

-* {

جهه ويحلق رأسه ويطاف به ويطال حبسه

كان عمر رضي الله عنه يقول تجوز شهادة الكافر والصي والعبد اذا يقوموا بها في حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد اذا كانوا حين شهدوا بها عدولا قال الزهري وهذا هو السنة

روي عن جبير بن مطعم انه قال شهادة العلماء بعضهم على بعض لا يجوز لأنهم حسد وهو كلام موقوف لاسند له فان صح فالحاسد جاهل وليس بعالم ولو تصور بصورة العالم لان العالم المتحقق لا يحسد بل اذا رأى خصلة حسنة عالجها وأدركها فهو العالم

وحده والذي يحسد هو الذي يعجز عن معالجتها فهو الجاهل وحده

قال صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ملة على ملة الاملة المسلمين

فانها تجوز شهادتهم على الملل كلها قال ابن عمر لا تجوز شهادة النساء وحدهن الا فيما لا يطلع عليه الا

هن من

عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن م كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الضراب

والجراح

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا ملجأ من الله الا اليه)