الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩الوجه قبل التسليم من الصلاة وكان لا يمسح التراب او الوحل عن وجهه حتى يسلم م ا من الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فليسو موضع سجوده اى قبل الإحرام ولا يد عن حتى إذا هوى يسيجد نفع ثم يسجد ولان يسجد احدكم على جمرة خير له من ان يسجد على نفخته قال صلى الله عليه وسلم لا يصل الرجل معقوص الراس مثله كمثل الذى يصلى وهو مكتوف اى لا صلاة لمن كف شعر راسه كما لا صلاة لمن كتف نفسه هوا و غيره باختياره كان صلى الله عليه وسلم يرخص في اعمال القلوب ولو طال زمان الخواطر اى لا تفسد اذ لم يتعمد واما قول عمر رضى الله عند اني لا حسب خراج البحرين وانا في الصلاة فمعناه ذكر سوء النفس الإمارة بالسوء لا جواز عمد ذلك او نحوه كان صلى الله عليه وسلم ينهى ان يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم بكلام ا و يخرج الى وان دعا فذلك كاف وذلك بين فرض واخر بلا جمع و بين سنة واخرى اوبين فرض وسنة او نحو ذلك كان الصحابر يكرهون للرجل ان يثاقل على جبهته في السجود بقصد تاثيره في الجهة ويقولون لو لم يكن ذلك بوجه الرجل كان خير اله فان الرجل يكون بين عينيه مثل ركبة العنز و هو كما شاء الله من الشر وانما المراد بالسيمي في الوجوه الخشوع وافاد الحديث ان لا بأس اذا لم يقصد ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يمر باية رحمة الا- سال ولا تخويف الادعا ولا عذاب الااستعاذ ولا استبشار الا دعا ورغب وكان صلى الله عليه وسلم اذا قر ا نحو اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اليس الله باحكم الحاكمين قال سبحانك قبلى او قال بلى فقيل كل ذكر بالعربية جائز فى الصلاة وقيل لا الايما في القرآن على قصد انه من القرآن كسبحان ويلي وقيل يجوز في النفل الذكر بما ليس فيه من الكلام العربي ثم انه ليس كلما توسع فيه صلى الله