وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

144

خلفه وقال ابن عمر سترة الامام سترة لمن خلفه وكان يا مر المامومين ان لا يكون بين صفوفهم فوج تسع الماريعنى بالفرجة ما زاد على محل السجود الذى هو حريم المصلي قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله - عليه وسلم يصلى الى بعيره قال سفيان بن عيينة رايت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوت بين يدير يعنى سترة في فريضة العصر حضرت حين اجتمعوا فى جنازة وكان صلى الله عليه وسلم يرخص للطائفين بالبيت في المرور بين يدى المصلى هناك وهذا دليل على جواز الصلاة فى المطاف ولو قيل إن هناك قبوراً كما ان الطوافى صلاة ومحله ذلك وفى الاثريجوز المرور بين يدى المصلى في المسجد الحرام ولو في غير المطاف ولا نقض بر وكثيرا - ما يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطاف ولا يدفع المار قال صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة مرور المراة والحمار والكلب الاسود والخنزير واليهودى والمجوسي ثم رخص صلى الله عليه

وسلم فى ذلك وغيره وقال لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم فانما هو شيطان قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا خلف النيام ولا المتحلقين ولا المتحدثين قال محمد بن كعب القرضى لعمر ابن عبد العزيز حدثني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى يوما فذهب جدى يمر بين يديه فبادره صلى الله عليه وسلم القبلة وهو المراد بالعنز السابق في الحديث بين هنا انه صغير قال ابو در فال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابوذر صلى الرجل وليس بين يديه كمؤخرة الرحل اوكواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الاسود والمراة والحمار فقال عبد الله بن الصامت

ما بال