الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٣من الشياطين ثم انه اذا جاز الانتقال فى الدفع الى السترة جاز الذهابل إلى السترة حتى يمر من خلفه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى جدار فمرت بهيمة بين يدير فتقد مصلى الله عليه وسلم حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه وليس هذا غالب احواله بل الغالب الدفع واجب باى وجه لا يجوز تركه وتركه كبيرة لمن استطاع وهو في حال الدفع او الذهاب الى السترة يقر ألان فى اصلاح الصلاة قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فلمخطط خطا ثم لا يضره ما مرا ما مه قال ابوداود سمعت احمد بن حنبل مسئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا مثل الهلال يعني كالمحراب لان الهلال كالمحراب اذا بدا قال ابوداود سمعت مسدّ دا قال قال ابن داود الخط بالطول الى الى القبلة قال المقداد بن الاسود ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة الاجعله على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له حمدا وكذا يعمل الانسان الآن ولا بد الا اذا نحونا نحو ما مر من ان النهي عن استقبال النار واللوح ونحو ذلك انما هو حين كان الناس قريبى عهد بعبادة الاصنام واما الان فلا يتهم الانسان بها فلا باس بمقابلة السترة وتلك الاشياء وانما يجعل صلى الله عليه وسلم السترة جانبا لئلا يتوهم مرتاب او ضعيف و مشرك الا انه يبقى ان اجتناب المشابهة اولى ولو الأن قال صلى الله عليه وسلم استتروا في صلاتكم ولو بسهم قال انس كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلى بلاسترة قنصب السترة غير واجب بالاجماع الا انران كان في محل هو مظنة المرور المار فالظاهر وجوبر ولا قدر لها لقوله ولو بسهم واختار صلى الله عليه وسلم ان تكون مثل مؤخر الرحل ويقال الامام ستر قلن