وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

153

عنه صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي اذا قال الحمد لله رب العالمين مع ما قبله من البسملة لحديثه السابق قال انس بن مالك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر فكلهم يجهرون بالحمد لله رب العالمين ويسرون فى انفسهم بسم الله الرحمن الرحيم فلعل السر فى قراءة السر والجهر في الجهر فلم تسمع في السر وسمعت في الجهر ولعل طائفة سمعته لقربها فى موقف الصف وطائفة لم تسمع لبعدها ولعل له اسرار ايسمعه القريب فذكرت كل منهما ما اتصلت به قال صلى الله عليه وسلم لإصلاة الابامر القرآن اما ما او غيرا ما مر قال ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ركعة المر يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهو لم يصل الاوراء الامام فهذا الحديث يدل ان الحديث الوارد فى قراءة للاموم الفاتحة محمول على الكمال اى لإصلاة كاملة الاجر الابفاتحة الكتاب المامور و من لم يقراها وراء الامام صحت صلاته وقد حملها عند الامام ولعل الرواية المرتهم عن ابن عباس، وقوله الاوراء الامام مدرج وقد حمل ابو هريرة قوله صلى الله عليه وسلم الإصلاة الابفاتحة الكتاب على ظاهره من قراءتها وجوبا على الامام و المامو م ن و لقد قيل له انا نكون وراء الامام فقال اقروا بها فى انفسكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال الحديث ذكره الربيع بن حبيب رحمه الله وغيره فالفاتحة لابد منها في صلاة الماموم وغيره لانه تعالى سماها صلاة قال صلى الله عليه وسلم لا يقران احدكم شيئا من القرآن اذا جهرت الابامر القرآن ومعنى قول ابى هريرة فليقراها في نفسه انه يقراها كما لا يشغل الامام ا و الما مو مر قال أبو هريرة ان في كل صلاة