الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥127
تشهد الأخر ثم يسلم وورد هذا ايضا في الحديث فالكل جائز الا انه لا بد من السجود ومثل ذلك الحديث حديث عبدالله بن جعفران رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال من شك في صلاته فليسجاد سجدتين بعد ما يسلم الا ان هذا فى الشك وذاك فى السهو قال عمران بن حصين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فسها سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوى قائما فليجلس وان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدت السهو اى لا بد منهما استوى اولم يستو الا انه از استوي فلا يرجع الى التحيات الاولى وهذا فى كل صلاة فيها تحيتان كالظهر والمغرب وذلك مما يدل لمن قال التحيات الاولى غير واجبة وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك وستجو ا ولم يرجع ومسجد قبل السلام قال عبد الله بن تجينة صلى النا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله علية وسلم قال ابو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل انقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين وهذا قبل ان يحرم الكلام فى الصلاة وفى روايتر عن ابى هريرة قال له رجل وهوذ واليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله أو نسيت قال كل ذلك لم افعل فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله فركع ركعتين اخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو ونقول ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة ودل الحديث على انه ان لم يسجد الساهي لم تفسد صلاته وانما هو من السنن المؤكدة ومعنى قولهم قد فعلت قد فعلت التقصير وهذا مما يقوى قراءة قصرت