وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

127

تشهد الأخر ثم يسلم وورد هذا ايضا في الحديث فالكل جائز الا انه لا بد من السجود ومثل ذلك الحديث حديث عبدالله بن جعفران رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم قال من شك في صلاته فليسجاد سجدتين بعد ما يسلم الا ان هذا فى الشك وذاك فى السهو قال عمران بن حصين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فسها سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم قال المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوى قائما فليجلس وان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدت السهو اى لا بد منهما استوى اولم يستو الا انه از استوي فلا يرجع الى التحيات الاولى وهذا فى كل صلاة فيها تحيتان كالظهر والمغرب وذلك مما يدل لمن قال التحيات الاولى غير واجبة وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك وستجو ا ولم يرجع ومسجد قبل السلام قال عبد الله بن تجينة صلى النا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله علية وسلم قال ابو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل انقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين وهذا قبل ان يحرم الكلام فى الصلاة وفى روايتر عن ابى هريرة قال له رجل وهوذ واليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله أو نسيت قال كل ذلك لم افعل فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله فركع ركعتين اخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو ونقول ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة ودل الحديث على انه ان لم يسجد الساهي لم تفسد صلاته وانما هو من السنن المؤكدة ومعنى قولهم قد فعلت قد فعلت التقصير وهذا مما يقوى قراءة قصرت