وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

ISA

بالتشديد والخطاب بالتاء والمقرر التخفيف وتاء التانيث وفى رواية كل ذلك لم يكن والمشهور الكثير روايترانه محد ثم سلم قال علقمة بن عبد الله بن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له ازيد فى الصلاة فقال وما ذاك فقيل صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ماسلم وفى هذا الحديث السجود بعد السلام ولا دليل فيه لا مكان انهم نبهوه بعد ما سلم والسجود بعد و قبل ويرد في كل من النقض والزيد وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما يسلم ترجيح التاخير لا ايجاب وروى عن علقمة عن ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم ما سجد من و همه ثمر ا تقتل اقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبا تكم به ولكن انما أنا بشرانسي كما تنسون فاذا نسيت فذكرونى وإذا شك احدكمر في صلاته فليتحر الصّواب فليتم عليه ثمر ليسلم ثم ليسجد سجدتين وفى رواية فى هذا اذا نسى احدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين والمراد بالنسيان حقيقته لقوله فليتحم الصواب فليتم عليه لا السهو المنكشف لقوله اذا شك فهو زيادة فائدة على واقعة الحال قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليلغ الشك وليين على اليقين فاذا استيقن التمام مسجد سجدتين فان كانت صلاته قامة كانت الركة ناقلة والسجدتان نقلا وان كانت ناقصة كانت الركعتان تما ما لصلاته و السجدتان مرغمتى الشيطان ولهذا و نحوه قال ابن عباس في رواية عكرمة عنه سمّى سجدتي السهو المرغمتين واستثنى ابن عمر صلاة الخوف وقال ليس في صلاة الخوف سجود سہو ورواه عند الدار قطن مرفوعا بسند ضعيف قال زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن الى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك

أحدكم