وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

179

بسره ان يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن وهذا اصرح واعم بخلاف الحديثين قبله فان حديث الزيارة لم يصرح فيه بالجماعة الا ان اعم من حيث شمول النقل وحيدات المشي في الظلمة دون هذا الانه يشمل المغرب والعشاء والفجر والنقل ليلا في المسجد دون الظهر والعصر قال صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد جماعة اربعين ليلة لا تفوت الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار قال صلى الله عليه وسلم اعظم الناس فى الصلاة اجرا ابعد هم اليها ممشى ثم الا بعد فالا بعد كان صلى الله عليه وس سيتم المحلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين از كى من صلاته مع الرجل ما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للنساء فى ترك حضور المساجد ويقول صلاتهن في بيوتهن خير لهن واذا خرجن فليخي جن وهن ملتفعات فنقول كلما كان ممشي المراة ابعد كان احسن لها ترك الجماعة لكون الستر حقيقا بها وكلما كان صف النساء متاخرا كان اعظم مثل ان يكون صفهن بين صفى رجال مستورا عن الصف خلفه بجدارا و حصيرا ونحوه فالصف الذى لهن الاصف رجال خلفه افضل من هذا وصف النساء التالى لصف الرجال افضل من الذى لميله وكلما تاخر كان افضل قال صلى الله عليه وسلم ايما امراة اصابت بخور ا فلا تشهدن معنا الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ائذ نو اللنساء بالليل إلى المساجد فكن لا يحضرن المسجد الا في صلاة العشاء والصبح الى ان توفى رسول الله صلى الله عليہ وسلم قالت عائشة لوان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما راينا المنعهن من المساجد كما منعته نساء بنى اسرائيل وكانت عمرة تروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها ثم تقول بلغنى ان رسول الله صلى الله