وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

(VA

سنة نبيكم لكفرتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة * الجار المسجد الا في المسجد فقيل من جار المسجد قال هو من يسمع النداء اى لا صلاة كاملة الاجر وهذا كما عملت اذا كان اهلة - مستقيمين الاترى ان الصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة رواه ابو سعيد وروى ابو هريرة جزء بدل درجة ورواه ابن عمر بسبع وعشرين درجة و رواه الربيع بسنده عن انس فنقول تفاوت الاجر بتفاوت الائمة فقد تكون الصلاة مع الامام في المسجد كصلاة الفذفيه وقد لا تجوز خلف ولا ثواب لها كما اذا كان مدخلا لما يفسدها او مخلا بشرط من شروط الصلاة قال صلى الله عليہ وسلم ليصل الرجل في المسجد الذي بليه ولا يتبع اى لان الذي يليه له عليه حق الجوار ولان المسجد اذا لم يعمره من يلونه خرب قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ في بيته اوسوقر بسبع وعشرين درجة وفى رواية بخمس وعشرين صلاة كلها مثل صلاته فإذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة افراد الحديث ان كل ما لصلاة الفذ من ثواب كل حرف بالغا ما بلغ وكل فعل كذلك يضاعف بالخمسة او السبعة والعشرين او الخمسين قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامر يوم القيامة وفي رواية من مشى في ظلمة الليل الى المسجد لقى الله بنور يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم المشاؤن إلى المساجد فى الظلم أولئك الخواصون فى رحمة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم الى المسجد فهو زائر لله عز وجل وحق على المزوران يكرم الزائر قال ابو الاخوص عن عبد الله كان صلى الله عليه وسلم يقول من