الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢184
الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما فرغ نظر إلى مجن فى مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلى مع الناس الست رجلا مسلما قال بلى يا رسول الله لكن قد صليت فى اهلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت والناس يصلون فصل معهم وان كنت قد صليت في اهلك قال الربيع قال ابو عبيدة معنى ذلك ان يجعلها سجة الى يجعل التي يصلى مع الامام نافلة وهو الصحر ولا دلالة رددت اليها في حاشية الايضاح ابلت كونها الفريضة وعليه فاذا جاء مصل عصرا او فجرا فى اهله فلا يصل معهم لاحاديث مطلق منع النقل بعدهما وقد يجوز هذا النقل مع الامام المفترض خصوصا في المسئلة قال جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثمر يرجع الى قومه فيومهم وفى هذا جواز صلاة النافل بالفارض وفيه جواني التاخير انتظار اللامام ولو فى صلاة المغرب لاحول ولا قوة الا بالله
العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه (اربعون فى الامام) قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر اصحابه خمس صلوات ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان يتدافع اهمل المسجد لا يجدون اما ما يصلى بهم ومن اشراطها ان يصلى خمسون رجلا جماعة ولا تقبل صلاة واحد قال ابو ايوب الانصارى كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابتدروا الاذان ولا تبتدروا الامامة ولهذا قال ابو ايوب لا احب ان أؤمر قومى لما يخطر فى بال الامام انه لوان له فضلا على قومه ما قدموه عليهم ولما وقع له ذلك مرة قال لا أؤم بعدها ابدا و نقول في صنع الى ايوب ترجيح السلامة على الغنيمة وذلك قول والاخر ترجيحها على السلامة والخلف