وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

184

الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما فرغ نظر إلى مجن فى مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلى مع الناس الست رجلا مسلما قال بلى يا رسول الله لكن قد صليت فى اهلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت والناس يصلون فصل معهم وان كنت قد صليت في اهلك قال الربيع قال ابو عبيدة معنى ذلك ان يجعلها سجة الى يجعل التي يصلى مع الامام نافلة وهو الصحر ولا دلالة رددت اليها في حاشية الايضاح ابلت كونها الفريضة وعليه فاذا جاء مصل عصرا او فجرا فى اهله فلا يصل معهم لاحاديث مطلق منع النقل بعدهما وقد يجوز هذا النقل مع الامام المفترض خصوصا في المسئلة قال جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثمر يرجع الى قومه فيومهم وفى هذا جواز صلاة النافل بالفارض وفيه جواني التاخير انتظار اللامام ولو فى صلاة المغرب لاحول ولا قوة الا بالله

العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه (اربعون فى الامام) قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر اصحابه خمس صلوات ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان يتدافع اهمل المسجد لا يجدون اما ما يصلى بهم ومن اشراطها ان يصلى خمسون رجلا جماعة ولا تقبل صلاة واحد قال ابو ايوب الانصارى كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابتدروا الاذان ولا تبتدروا الامامة ولهذا قال ابو ايوب لا احب ان أؤمر قومى لما يخطر فى بال الامام انه لوان له فضلا على قومه ما قدموه عليهم ولما وقع له ذلك مرة قال لا أؤم بعدها ابدا و نقول في صنع الى ايوب ترجيح السلامة على الغنيمة وذلك قول والاخر ترجيحها على السلامة والخلف