وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

cle

حذر هذا وفى عمر قوى هذا وروى اخذت بالحزم واخذت بالعزم ونقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة كما رواه طلق بن على عجز انبيه انه من او تراول الليل مثلا ثم نام ثم قام يصل النضل شفعا وبعض الصحابة يوتر ا ولا فان استيط واراد التطوع زاد ركعة وحدها يشفع بها ما سبق ثم صلى ما شاء شفعا ثم او تر بواحدة قال سعيد بن يسار كنت مع ابن عمر فتختلفت واوترت فقال ما خلفك قلت او توت فقال امالك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة قلت بلى قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ونقول هذا دليل على ان الوتر غير فرض انجاز ان يصلى على الراحلة بلا ضرورة وكذا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة قال ابن عباس و ابن عمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم::: صلاة السفر ركعتين وهما تما م غير قصر والوتر فى السفر سنة اى هوسنة فى السفر كما في الحضراى اكيد لا يترك ولو فى السفر قال جابر عن سالم عن ابيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى السفر ركعتين ويوتر بواحدة وكان يتهجد عن الليل اى يستيقظ طائفة من الليل نذكر الله ولا يصلى قال ابو ايوب الانصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الموتر حق فمن شاء فليو تو نجمس ومن شاء فليوتر ثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة وهو صحيه ورجح. النسائى ان موقوف لا مرفوع ونقول يسلم فى كل اثنتين وبين الاثنين والواحدة وان شاء لم يسلم الا فى الاخير وكذا ان او تريسيع او تسع اواحدى عشرة او ثلاث عشرة

www