الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١243
في الامتناع لانه بصيغة النفى الاستمرارى بخلاف حديث الترمذى وكحديث إلى سعيد حديث ابن عمر أنفا لانه كذلك استمرارى والعيد فى حديث الى سعيد يشمل العيدين وكذا استشهاد ابن عمر بفعله صلى الله عليه وسلم وصلاته في البيت بعدها لا ينطق بالجواز فى المصلى وكان ابن عباس يكره الصلاة قبلها لا بعدها وروى عن ابن عمر لا يكرهها قبل ولا بعد ولا ينا في ما مولان هذا تصريح بالاجازة وما مر مجود عدم فعله في ذلك العيد واخبار بانه صلى الله * عليه وسلم لا يفعل وكان يقول ان الله لا يرد على عبد حسنة عملها وراى على شخصا يصلى قبل العيد تطوعا فقيل له الاتنهاه فقال كيف انهى عبد ا يصلى فادخل في قوله تعالى ارايت الذى ينهى عبدا اذا صلى ولكن ساحدثر بما شاهد نا من رسول الله صلى الله عليہ وسلم فلما فرغ قال له يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعده شيئا وكان على لا ينهى احدا تطوع بشيء زائد على السنة ويقول فمن تطوع خيرا فهو خيوله قال على بن ابى طالب قال رسول الله صلى الله عليها وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموها وصوتوا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الامن مستغفر لى فاغفر له الامن مسترزقو و و فارزقه الامبتلى فاعافيه الاكذا الاكذا حتى يطلع الفجر اى ينزل داعى الله وهو ملك يقول عن الله الامن مستغفر اى يقول ان الله يقول لكم واما ما رواه ابن ماجة حدثنا عبد الله بن زياد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد