وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

243

في الامتناع لانه بصيغة النفى الاستمرارى بخلاف حديث الترمذى وكحديث إلى سعيد حديث ابن عمر أنفا لانه كذلك استمرارى والعيد فى حديث الى سعيد يشمل العيدين وكذا استشهاد ابن عمر بفعله صلى الله عليه وسلم وصلاته في البيت بعدها لا ينطق بالجواز فى المصلى وكان ابن عباس يكره الصلاة قبلها لا بعدها وروى عن ابن عمر لا يكرهها قبل ولا بعد ولا ينا في ما مولان هذا تصريح بالاجازة وما مر مجود عدم فعله في ذلك العيد واخبار بانه صلى الله * عليه وسلم لا يفعل وكان يقول ان الله لا يرد على عبد حسنة عملها وراى على شخصا يصلى قبل العيد تطوعا فقيل له الاتنهاه فقال كيف انهى عبد ا يصلى فادخل في قوله تعالى ارايت الذى ينهى عبدا اذا صلى ولكن ساحدثر بما شاهد نا من رسول الله صلى الله عليہ وسلم فلما فرغ قال له يا هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى قبل العيد ولا بعده شيئا وكان على لا ينهى احدا تطوع بشيء زائد على السنة ويقول فمن تطوع خيرا فهو خيوله قال على بن ابى طالب قال رسول الله صلى الله عليها وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموها وصوتوا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الامن مستغفر لى فاغفر له الامن مسترزقو و و فارزقه الامبتلى فاعافيه الاكذا الاكذا حتى يطلع الفجر اى ينزل داعى الله وهو ملك يقول عن الله الامن مستغفر اى يقول ان الله يقول لكم واما ما رواه ابن ماجة حدثنا عبد الله بن زياد حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد