الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣245
عليك فمات فدخل النار فا بعده الله فقلت أمين أفاد الحديث ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة على سامع ذكره كلما ذكر وسمع فان كان فى قضاء حاجة الانسان او نحوها فليصل عليه بقلبه واذا سمعه فى الاذان قدمها ثم اتبع قال بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع من الجفاء ان يبول الرجل وهو قائم
النداء فلا يشهد مثل ما يشهد المؤذن وان اذكر عنده فلا يصلى على اخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور عن الحسن البصرى مرسلا وقاسم بن أصبغ من حديث
وان يمسح جهته قبل ان يفرغ من الاماني
المس والنسائي وابن ماجة وابل من حديث
بن اخيه الحسين والترمذى من رواية الحسين بن على عن ابيه وقال حسن صحيح بحسب المؤمن من البخل ان اذكر عنده ولا يصلى على الا ان لفظ ابن ما جر و ابن حيان ماجة والتر مدى البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على فانها زكاة الصلاة فالصلاة عليہ صلي اللہ عليہ وسلم واجبة كلما ذكر ولو تكرر وفى تحية التسليم بعد قوله عبده ورسوله وهو حسن راجح قال به بعض أصحابنا والشافعى ومن تبعه وابن المواز من المالكية ومحمد ابن العربي منهم فى إحكام لكن قال
ابو محمد بن ابي زيد لعل ابن الموازيريد في الجملة لا في الصلاة وحكى عن ابن الموازايضا انها سنة في الصلاة ومحمد ابن العربى فى سراج المريدين وابن الحاجب