وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

245

عليك فمات فدخل النار فا بعده الله فقلت أمين أفاد الحديث ان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة على سامع ذكره كلما ذكر وسمع فان كان فى قضاء حاجة الانسان او نحوها فليصل عليه بقلبه واذا سمعه فى الاذان قدمها ثم اتبع قال بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع من الجفاء ان يبول الرجل وهو قائم

النداء فلا يشهد مثل ما يشهد المؤذن وان اذكر عنده فلا يصلى على اخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور عن الحسن البصرى مرسلا وقاسم بن أصبغ من حديث

وان يمسح جهته قبل ان يفرغ من الاماني

المس والنسائي وابن ماجة وابل من حديث

بن اخيه الحسين والترمذى من رواية الحسين بن على عن ابيه وقال حسن صحيح بحسب المؤمن من البخل ان اذكر عنده ولا يصلى على الا ان لفظ ابن ما جر و ابن حيان ماجة والتر مدى البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على كان صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على فانها زكاة الصلاة فالصلاة عليہ صلي اللہ عليہ وسلم واجبة كلما ذكر ولو تكرر وفى تحية التسليم بعد قوله عبده ورسوله وهو حسن راجح قال به بعض أصحابنا والشافعى ومن تبعه وابن المواز من المالكية ومحمد ابن العربي منهم فى إحكام لكن قال

ابو محمد بن ابي زيد لعل ابن الموازيريد في الجملة لا في الصلاة وحكى عن ابن الموازايضا انها سنة في الصلاة ومحمد ابن العربى فى سراج المريدين وابن الحاجب