وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

647

في مختصره وقال الشعبي واسحق بن راهوية يجب في التشهد هكذا وعن جعفر الباقر يجب في الصلاة من غير تعيين المحل وقال ابو بكر الرازى من الحنفية تجب في العمر مرة في الصلاة اوغيرها ككلمة التوحيد وفيه ان كلمة التوحيد واجبة فى التحيات ايضا لكن على خلاف وقيل في كل دعاء وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم وجوبها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره وقيل يجب اكثارها من غير تقييد بعد دوهو قول ابى بكر بن بكير من المالكية وقال ابن القهار منهم تجب بلا حصر عدد لكن اقل ما يحصل به الاجزاء مرة وقال الطحاوى وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية واللخمس من المالكية وابن بطة من الحنابلة كلما ذكر قال ابن العربى هو الاحوط وقال ابن عطيه تجب فى كل حين وجوب السنن المؤكدة التى لا يتركها الامن لا خير فيه قال ابن ماجة عن ابى الدرداء قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وما يصلى على احد الاعرضت على صلاته حين يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء قال ابوامامة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اكثروا من الصلاة على فى كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزله قال ابن حجر ولا باس بسنده قال اوس بن اوس الثقفى قال صلى الله عليه وسلمان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادمر وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا من الصلاة على فيد فان صلاتكم معروضة قالوا يا رسول الله وكيف تعرض