الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤647
في مختصره وقال الشعبي واسحق بن راهوية يجب في التشهد هكذا وعن جعفر الباقر يجب في الصلاة من غير تعيين المحل وقال ابو بكر الرازى من الحنفية تجب في العمر مرة في الصلاة اوغيرها ككلمة التوحيد وفيه ان كلمة التوحيد واجبة فى التحيات ايضا لكن على خلاف وقيل في كل دعاء وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم وجوبها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره وقيل يجب اكثارها من غير تقييد بعد دوهو قول ابى بكر بن بكير من المالكية وقال ابن القهار منهم تجب بلا حصر عدد لكن اقل ما يحصل به الاجزاء مرة وقال الطحاوى وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية واللخمس من المالكية وابن بطة من الحنابلة كلما ذكر قال ابن العربى هو الاحوط وقال ابن عطيه تجب فى كل حين وجوب السنن المؤكدة التى لا يتركها الامن لا خير فيه قال ابن ماجة عن ابى الدرداء قال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وما يصلى على احد الاعرضت على صلاته حين يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء قال ابوامامة قال رسول الله صلى الله عليہ وسلم اكثروا من الصلاة على فى كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزله قال ابن حجر ولا باس بسنده قال اوس بن اوس الثقفى قال صلى الله عليه وسلمان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادمر وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا من الصلاة على فيد فان صلاتكم معروضة قالوا يا رسول الله وكيف تعرض