وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

289

تحو فنا ذلك قال لم اكن لا فعل ولكن سمعت رسول الله *

صلى الله عليه وسلم يكبر اربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله ان يقول ثم يسلم يعنى انه قد يمكث بعد الاربع والغالب ان لا يمكث وكان زيد بن ارقمر يكبر اربعا وكبر يوما خمسا فساله عبد الرحمن بن إلى ليلى فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وكذا قال كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليہ وسلم کبر خمسا قال موسى بن طلحة صليت مع عثمان على جنائز رجال ونساء فجعل الرجل مما يليه والنساء مما يلى القبلة وكبر عليهم اربعا وكذا روي عن ابن عمران صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة وكذا صلى امير المدينة على ام كلثوم بنت على زوجة عمر و ابنها زيد وجعله مما يلين وامر الى القبلة قال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس والبى هريرة وابي سعيد وابى قتادة فقلت ما هذا قالواهي السنة كان صلى الله عليہ وسلم اذا. حضرت جنازة صبي وامراة يقدم الصبى ممايلى الامام والمراة وراءه مما يلى القبلة وكذا الخلفاء بعده يجعلون الرجل مما يلى الامام والمراة وراء الرجل الى القبلة کا زرسول اللہ صلي الله عليه وسلم يقول من صلى على جنازة ولم يؤمر لم يقبل الصلاة اى لم يامره الإمام ولا وليها الاقرب كان الحسن البصرى يقول ادركت الناس وهم يقولون ان احتى الناس بالصلاة على

م 37