وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

338

ان زيد بن ثابت قال حديث نفى الزكاة عن الخيل انما هو فى خيل الغزاة وقال اذا كانت الخيل ذكور واناثا وكانت سائمة بصاحبها بالخيار ان شاء اعطى عن كل فرس دينارا وان شاء قومها واعطى عن كل مائتين خمسة دراهم وليس هذا قويا صريحا والقوى ما مر ولعله لم يصح عن زيد ولا عنه صلى الله عليه وسلم وانصح فلعله قد كان وتشيخ لقوله قد عفوت عن زكاة الخيل والرقيق الا ان الرقيق لم تكن فيه الزكاة اصلا فيجاب بان الاصل ان تكون فيه فعفى عنها فيه ويدل على ما ذكر من التعميم فى انه الازكاة فيها للعمل قول على موقوفا على الصحيح وقيل مرفوعا ليس في البقر العوامل صدقة ونقول كل ما كانت اداة للعمل كمشب المنسج فلا صدقة فيه وكل ما للتجريه نفسه ففيه الصدقة روي ان عمر دخل الشام فجاء اهل الشام فقالوا انا اصبنا اموالا وخيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وظهور * قال ما فعله صاحباي قبلي فكيف افعله ثمرانه استشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم على بن ابى طالب فقال على هو حسن ان لم يكن جزية رتبة ياخذ بها من بعدك ونقول اما انه رجع الى المدينة فاستشار فيها عليا وغيره لانه لم يسافر معه على للشاهر حين سافر ليذعن له اهل البلد واما انه سافر اليها بعد ذلك ومعه على فالصلى الله عليه وسلم يقول قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن ولى يتيماله مال فليتي فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقة والحديث

صريح فى ان فى مال اليتيم زكاة فانه اذا كان له نصاب فهو من اغنياء المسلمين والزكاة تؤخذ من اغنياء هم الفقرائهم فكذا ياخذها كما قال عون بن ابى جحيفة عزابيه قدم علينا

مصدق