الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦338
ان زيد بن ثابت قال حديث نفى الزكاة عن الخيل انما هو فى خيل الغزاة وقال اذا كانت الخيل ذكور واناثا وكانت سائمة بصاحبها بالخيار ان شاء اعطى عن كل فرس دينارا وان شاء قومها واعطى عن كل مائتين خمسة دراهم وليس هذا قويا صريحا والقوى ما مر ولعله لم يصح عن زيد ولا عنه صلى الله عليه وسلم وانصح فلعله قد كان وتشيخ لقوله قد عفوت عن زكاة الخيل والرقيق الا ان الرقيق لم تكن فيه الزكاة اصلا فيجاب بان الاصل ان تكون فيه فعفى عنها فيه ويدل على ما ذكر من التعميم فى انه الازكاة فيها للعمل قول على موقوفا على الصحيح وقيل مرفوعا ليس في البقر العوامل صدقة ونقول كل ما كانت اداة للعمل كمشب المنسج فلا صدقة فيه وكل ما للتجريه نفسه ففيه الصدقة روي ان عمر دخل الشام فجاء اهل الشام فقالوا انا اصبنا اموالا وخيلا ورقيقا نحب ان يكون لنا فيها زكاة وظهور * قال ما فعله صاحباي قبلي فكيف افعله ثمرانه استشار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم على بن ابى طالب فقال على هو حسن ان لم يكن جزية رتبة ياخذ بها من بعدك ونقول اما انه رجع الى المدينة فاستشار فيها عليا وغيره لانه لم يسافر معه على للشاهر حين سافر ليذعن له اهل البلد واما انه سافر اليها بعد ذلك ومعه على فالصلى الله عليه وسلم يقول قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ومن ولى يتيماله مال فليتي فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقة والحديث
صريح فى ان فى مال اليتيم زكاة فانه اذا كان له نصاب فهو من اغنياء المسلمين والزكاة تؤخذ من اغنياء هم الفقرائهم فكذا ياخذها كما قال عون بن ابى جحيفة عزابيه قدم علينا
مصدق