الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥337
ونقول مثلها ما يتجر بظهرها او يسقى عليها النخل او الحرث او للعمل مطلقا فقط لا للكسب والنسل والحلب والجارة بمعنى مجرورة او من باب القلب تجر صاحبها اوذات الجرقال والكسعة الحمير والتحة الرقيق والجهة الخيل الاصدقة فى ذلك ما لم يكن للتجر ومن ذلك ما رواه الربيع عن إلى عبيدة عن جابر بن زيد عن إلى هرية عنه صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل فى عبده ولا فى فرسه صدقة و ذلك حجة على إلى حنيفة لان اوجب زكاة الخيل وذكر ابن ماجة بسنده الى عراك بن مالك عن ابي هريرة انہ صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فى فرسه صدقت و ذکر بسنده ايضا الى الحرث عن على انتقال تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وكذا ذكر الترمذي الحديثين بسنده الى من ذكر بل لم يصرح بسنده الى على بل قال ان لعبد الله بن عمر و على مثل ما لا بي هريرة وقال حديث الى هريرة حسن صحيح وان العمل عليه عند اهل العلم انه ليس فى الخيل السائمة صدقة ولا فى الرقيق اذا كانو اللخدمة الا ان يكونوا اللتجارة ففى اثما نهم الزكاة اذا حال الحول اى وكذا الخيل او دخلت فى الضمير وكذا روى ابوداود بسنده الى عاصم بن ضمرة عن على عنه صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرفيق فها تواصدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم وليس فى تسعين ومائة شئ فاذا بلغت مائتين ففيها الخمسة دراهم قال الترمذى الوسق ستون صاعا وخمسة اوساق ثلاث مائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وثلث وصاع اهل الكوفة ثمانية ارطال والأوقية اربعون درهما و خمس اواق مائتا در هم وروى ابو حنيفة
م 43 حديث