وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

340

ازقاق زق ورواه الترمذى بسنده الى نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ عشرازق قال الترمذى فى الاسناد مقال قال ولا يصح في هذا الباب كبير شئ قال وقال بعض اهل العلم ليس فى العسل شئ وزعم الزهرى انه مضت السنة فى زكاة الزيتون ان يوخذ ممن عصر زيتون حين يعصره فيما سقت السماء والانهار ا وكان بعلا العشر وفيما يسقى برشا الناصح الناضح نصف العشر وليس فيه شيء الا ان يبلغ حبه خمسة اوسق كالقمر قال ابن ماجة بسنده آلى الى البحرى عن ابي سعيد والى عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الوسق ستون صاعا ثمانا نقول ان صح شئ فى زكاة العسل فانما هو شبه زكاة انما اخذ صلى الله عليه وسلم لانه حمى لنحل صاحبه ارضا يرعاها نحله كما روى انه صلى الله عليه وسلم يحمى الجبال الاقوام وياخذ منهم عشر عسلها فذلك عوض الحماية ولا حد لذلك ولاشئ من الزكاة بلا حد عدد وكما روي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول العماله من ادى اليكم عشر عسله فاحموا له ارض نحله والا فانما هو ذباب غيث ياكل مما يشاء قال ابوداود بسنده الى عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده جاء هلال احدبنى منعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر نحل له وكان ساله ان يجى له واد يا يقال له سلبة فى له رسول الله ذلك الوادى ولما ولى عمر رضى الله عند كتب سفيان بن وهب الي عمر يساله عن ذلك فكتب اليه عمران ادى اليك ما كان يؤدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر نحله