وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

1

345

عليه وسلم يا مربا خذ صدقة الحب من الحب والشاة من الغنم. والشياه للابل إلى اربعة واربعين والبعير من الابل والبقرة من البقر والورق من الورق كما روى ابن ماجة ما هو مثال بسنده الى عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال خذ الحب من الحب والشام من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر وهذا امر بالاخذ من جنس ما وجبت فيه الزكاة واشارة الى ما لم يذكر من الورق والذهب بالاعطاء من نفس ما وجبت وهذا الاخير للبركة والمراد بالحب الحبوب الخمس الواردة فى الحديث انه لا زكاة فى الحب الافيهن ومراد خال السلت فى الشعيرا والبرلا كل ما اخرجنا الارض ولوقال فيما اخرجت الارض العشر ا ونصفه فان المراد الحبوب الست وانما اراد بيان ان فيهن العشرا و النصف: لابيان ان فى كل ما انبتت زكاة كما زعم ابو حنيفة مستدلا بذلك ان فى كل ما انبتت زكاة قليلا او كثيرا الا الحطب والقصب. والحشيش قال بعض العلماء لم يبلغنا انه صلى الله عليه وسلم امر باخذ القيمة في شيء منها اى من الحبوب الست انما كان يا مر هم بمراعاة المنصوص لكن قد يعطى القيمة فياخذها كان معاذ يقول لاهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص اولبيس مكان الشعير والذرة فانه اهون عليكم وخير لاصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ومساكين المدينة فهذا اخذ للزكاة بالقيمة واما ما روى عن انس بن مالك فقد يكون ايضًا ناقضا لقول ذلك البعض من العلماء والخميص كساء مربع له علمان اسود والمراد غير لبيس قال انس صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل سبا على سبعين حلة من قطن كل سنة ولم بود وها ولما مات

م 44 حديث