الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢345
صدقة فلا يخرجها فيهلك الحرام الحلال فان الصدقة * ما خالطت ما لا الا اهلكته ونقول هى دين عليه يقضيه ولو تلف ماله كله اذا وجبت فيه كما قال الحسن البصرى قال صلى الله عليه وسلم ليس على من أسلف ما لا زكاة يعني يسقط مثل ما عليه لا يزكيه ويزكى الباقى ان ترفيه النصاب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما بالناس ثم خرج الى بيته مسرعا يتخطى رقاب الناس ثم رجع فقيل له فى ذلك فقال تذكرت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان يبيت عندى فقسمته فنقول من عنده زكاة الناس يجب عليه اخراجها للوقت * بحسب الامكان اكثر مما يجب على صاحبها لانها زكاة وزادت بامانة قال انس بن مالك كان رسولانه صلى الله عليه وسلم يكره ان يبيت عنده شيء من الصدقة قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو خذ صدقات المسلمين على مياههم ويروى فى ديار همراى يذهب الساعى الى حيث هم كان صلى الله عليه وسلم يأمر الساعى بان يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلف أربابها حشرها اليه والحديث صريح فى ان ذلك رفق بهم وفيه ايضا سد دريعة. ان تخفوا بعضا كان صلى الله عليه وسلم بسم ابل الصدقة والجزية وغنمها اذا تنوعت عنده مخافة ان تختلط بغيرها وكان بسم الغنم بنفسه فى اذانها لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه داريمون فى اعطاء الزكاة واخذها) كان رسول الله صلى الله -