الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣Yo
نوح الدهر الايوم الفطر ويوم الاضحى قال ابن ابى لبيد عن ابي سلمة سالت عائشة عن صور النبي صلى الله عليه وسلم فقالتكان يصوم حتى نقول انه قد صام ويفطر حتى نقول قد فطر ولم نره صام من شهر قط اكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا و على هذا الاستثناء جاء حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس اند صلي اللہ عليہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهر ا متتابعا الارمضان اذ دخل شعبان في ترك التتابع بان لا يصومه كله والذى يبقى من شعبان اخره ومعنى قدصاء وقد افطران لزم الصوم فلا يفطر ولزم الافطار فلا يصوم وعبادة الصحيحين كحديث ابن عباس الا ان فيها وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الارمضان وما رايته في شهر اكثر منه صياما فى شعبان بل هذا لفظ مسلم ابو هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا اى لتقووا على رمضان كما روى فلا تصوموا لرمضان اى اتركوا الصور من اجل رمضان رواه احمد وابن ماجة وابوداود والترمذى والنسائى واستنكره احمد ولفظ الترمذى اذا بقى نصف من
فاک
شعبان فلا تصوموا وقال عن بعض أهل العلم معنى الحديث ان يكون الرجل مفطرا فاذا بقى شيء من شعبان اخذ فى الصور الحال شهر رمضان فالمراد النهي عن ان يتعمد الصور ليصله برمضان فاما لغير ذلك فجائز