وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر قال سفيان بن عيينة عن الى الزناد الاعرج عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المراة وزوجها حاضر يوما من غير رمضان الا باذنه نقول مفهوم، اندان غاب جازلها بلا اذن ان لم يمنعها اما اذا شهد فيمكنها ان تستاذن فلا تصم الا باذنه لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه. ان جعون فيما يصح به الصوم

من رؤية ونية وما يبطل به قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذار ا يتموه فصوموا واذا رايتموه فانظروا فان غم عليكم فاقدروا له كذا فى الصحيحين ولكن لفظ مسلم وان اغمى عليكم فاقدر والر ثلاثين ولفظ البخارى فاكملوا العدة ثلاثين وله في حديث أبى هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين قال ابن عمر تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انى رايته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابوداود وصححه ابن حبان والحاكم قال

ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى رايت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمداً رسول الله قال نعم قال فاذن فى الناس يا بلال ان يصومه غدارواه احمد والنسائى والترمذي و ابن ماجه وابو داود وصححه ابن خزيمه ومال النسائى الى ارساله بل صرح بترجيح

ارساله