وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

407

الرجل هو الذى فى الحديث قبل هذا وابو هريرة لم يحمله على الطعام والشراب ولا على ما يعمهما والجماع بل على الجماع وحده لانه قال من أفطر يوما من رمضان متعمد ا بغير جماع صام يوما مكانه واستغفر الله تعالى فقيل له اليس فى ذلك كفارة فقال لم اسمع فى ذلك شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وا وجب ابن مسعود على الزوجين الكفارة ان جامعا في رمضان ولو نسيانا وقال عطاء لاكفارة ولا قضاء على النسيان وقع عمر على جارية له وهو صائم نفلا فاستفتى من حضره من الصحابة فقالوا جئت حلالا ويوما مكان يوم فقال عمر الحمد لله يعنون لان فى نقل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما على من أفطر يوما من رمضان في الحضر فقال عليه ان يهدي بدنه قال سماك بن حرب ابن امهائى عن امرهائى كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بشراب فشرب منه ثمرنا ولنى فشربت منه فقلت انى اذنبت فاستغفر لى قال وما ذاك قالت كنت صائمة فا فطرت فقال امن قضاء كنتِ تقضينه قالت لا قال فلا يضرك قيلي ظاهره انه لا قضاء عليها وبه قال جماعة من الصحابة والثوري واحمد واسحق والشافعى ومعنى لا يضرك انك

لا تهلكين كمن أفطر في رمضان كما تتوهمين قال شعبة كنت اسمع سماك بن حرب يقول اَحَدُ بنى امرهائى حدثنى فلقيت انا افضلهم وكان اسمه جعدة وكانت امهائى جدته فحدثني عن جد تران رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثمرنا ولها