وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

افطر رجل فى رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك واستدل به اصحابنا على التخيير لقوله أو أو فيكون قوله على قدر ما يستطيع بمعنى على ما تيسر له دون ان يعالج ما امكن علاجه وقد يقال العمدة ظاهر قوله على قدر ما يستطيع واو للتنويع وهو تنويع انواع الاستطاعة على الترتيب متكون على الترتيب كالنهار وتسطت الكلام على هذا فى حاشية الإيضاح وليس المراد فى الحديث ان لاكفارة عليه لانه فقير جدًا لا يجدوان امره ان يطعمه اهله على غير كفارة لأنه قدجاء ولا تجزى غيرك فبان اند رخصة خاصة به ان يطعم اهله كفارة نفسه وفى اهله ايضا التي طا وعته وان كان فى نفس الامر لم تطاوعه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ستفسره فرخص له على اى حال ولوطا وعت بل يدل على المطاوعة قوله وفى رواية هلكت واهلكت لان اذا لمتطاوع اهلك نفسه فقط ولما كان هو الداعى لذلك قال اهلكتها والاكل او الشرب كالجماع وقيل لاكفارة * فيها بل الكفر والقضاء للشهر كله او لليوم وما قبله اولليوم ابو هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال يا رسول الله افطرت فى رمضان فقالى اعتق رقبة او صم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا فنقول يشمل غير الجماع والجماع بل بتبادر منه الأكل والشرب وقد يحمل على الجماع وان

قاک

الرجل