وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

404

المبارك واجب العباد الى الله عز وجل العجلهم فطرا والله وملائكته يصلون على المتسحرين وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفسرانس تاخير السحور بان يقرا خمسين اية فيطلع الفجر وفسرت عائشة تعجيل الفطر بقولها رضى الله عنها رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يترصد غروب الشمس بتمرة فلما توارت القاها فى فيه ووجه الترصد بالتمرة انه صلى الله عليه وسلم يجب ان يفطر بالحلو كالتمر والزبيب وكان يجعل التمر ثلاثا او خمسا اوسبعا فان وجد الرطب فمنه والافن التمروان يفطر على شيء لم تمسه النار واستحبه ايضا على اللبن وان لم يجد حَسَاء حسوات من ماء فانه ظهور و فى حديث عائشة الافطار قبل الصلاة وهو كذلك فى الفرض والنفل ويقال يستحب الافطار في الفرض قبل الصلاة وفى النقل بعدها واذا كان قلقا من جوع او عطش قدم الأكل والشرب نفلا اوفرضًا وعنها كثيرا ما يفطر صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. وكان عمر و عثمان لا يفطران الا بعد الصلاة وذلك في رمضان والمراد بتعجيل الافطار تعجيله بعد تحقق الغروب لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا مز ا الله الا اليه * ان عون فى الاطعام والقضاء

قال صلى الله عليه وسلم من فطر صا لما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من الجر الصائم شئ قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة فى ساعات شهر رمضان وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل