وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

409

وذكر الترمذى انهما اتياه معا ولم يامره بالقضاء قال على وابن عمر يجب التتابع فى القضاء الا ان لفظ ابن عمر يصوم رمضان من افطره متتابعا من مرض او فى سفر وكان يقول من اغمى عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه ومن اغمى عليه اليوم كله قضى وان لم ياكل لان الله تعالى يقول فى الصائم يدع شهوته وطعامه من احلى واشتد على فى وجوب التتابع حتى انه يكره الفصل فى القضاء بيوم العيد فاستحب ان يصام بعد ايام التشريق او قبل العيد بقدر ما يتم صومه قبله فكذا يستجب للمراة ان ان تبتدئ الصور قبل حيضها بقدر ما تدركه قبل الحيض وكذا قبل النفس ما امكن مع ان لا يقول بنقضه بالحيض والنفاس بل يقول تفطر فإذا طهرت بنت على ما سبق ولو اخرته إلى قرب الحيض والنفاس قال ابن عباس وابو عبيدة بن الجراح لا يجب التتابع فى القضاء وكذا قالت عائشة وقالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات تعني نسخت ولعل عليا وابن عمر يقولان نسخت تلاوتها لا العمل بها كما نسخت تلاوة اية الرجم وبقى العمل به الاانه روى قومنا عنه صلى الله عليه وسلم ان رخص فى الصور في القضاء ان لا يكون متابعا و من كلام ابي عبيدة ابن الجراح لم يرخص عليكم فى فطره وهو يريد ان يشق عليكم فى قضاءه فاحصوا العدة واصنعوا ما شئتم قالت ام سلمة من كان عليه

!

شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صام من الغد من يوم الفطر كن صامر فى رمضان