الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٧409
وذكر الترمذى انهما اتياه معا ولم يامره بالقضاء قال على وابن عمر يجب التتابع فى القضاء الا ان لفظ ابن عمر يصوم رمضان من افطره متتابعا من مرض او فى سفر وكان يقول من اغمى عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه ومن اغمى عليه اليوم كله قضى وان لم ياكل لان الله تعالى يقول فى الصائم يدع شهوته وطعامه من احلى واشتد على فى وجوب التتابع حتى انه يكره الفصل فى القضاء بيوم العيد فاستحب ان يصام بعد ايام التشريق او قبل العيد بقدر ما يتم صومه قبله فكذا يستجب للمراة ان ان تبتدئ الصور قبل حيضها بقدر ما تدركه قبل الحيض وكذا قبل النفس ما امكن مع ان لا يقول بنقضه بالحيض والنفاس بل يقول تفطر فإذا طهرت بنت على ما سبق ولو اخرته إلى قرب الحيض والنفاس قال ابن عباس وابو عبيدة بن الجراح لا يجب التتابع فى القضاء وكذا قالت عائشة وقالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات تعني نسخت ولعل عليا وابن عمر يقولان نسخت تلاوتها لا العمل بها كما نسخت تلاوة اية الرجم وبقى العمل به الاانه روى قومنا عنه صلى الله عليه وسلم ان رخص فى الصور في القضاء ان لا يكون متابعا و من كلام ابي عبيدة ابن الجراح لم يرخص عليكم فى فطره وهو يريد ان يشق عليكم فى قضاءه فاحصوا العدة واصنعوا ما شئتم قالت ام سلمة من كان عليه
!
شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صام من الغد من يوم الفطر كن صامر فى رمضان