وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

410

كانت الصحابة لا يقضون ما فاتهم من رمضان فى السفر ويقولون لوامرنا بالقضاء فى السفر امرنا بالصيام ابتداء فى السفر ولم يرخص لنا فى الفطر قال صلى الله عليه وسلم من طريق سعيد بن المسيب موصولا عند ابن ابى شيبة لا يصال صور ايام العشر الا بعد قضاء رمضان وهذا استحباب قال ابو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم متصلا عند الدارقطني من طريق مجاهد الا انه لم يثبت انه سمع من ابى هريرة ويذكر عن إلى هريرة مرسلا من فرط فى القضاء حتى جاء رمضان الاخرصاء الحاضر ثم السابق ولا اطعام عليه وعن ابن عباس مرفوعا مر سلا ان يطعم * وعنه صلى الله عليه وسلم من اتى عليه رمضان الاخر ولم يقض الماضى وهو قادر لم يقبل عنه الحاضر حتى يصوم الماضى كان صلى الله عليه وسلم يقول حتى

المن مرض في رمضان وافطر ثم صح ولميعهم يوم

ادركه رمضان أخر صم الذي ادركته واطعم كل يوم مسكينا تمر صم الشهر الذى افطرت فيه قال ابوهريرة من أفطر رمضان من مرض ثم لم يصح حتى مات فلاشئ عليه سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فقال عليه الطعام ستين مسكينا ولا قضاء عليه والعمل انه من لم يصح فلا قضاء عليه قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ثمرات قال ابو بريدة عن ابيه كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى ياكل وكان

لا ياكل