وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

411

لا يأكل يوم النحر حتى يرجع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر تارة من صوم التطوع وتارة لا يفطر ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم دخل على ام حرا مر فقدمت اليه تمرا وسمنا فقال ردوا هذا فى وعاءه وهذا فى سقاءه فانى صائم واختار بعض للانسان ان يفطر اذا كان قلب اخيه يتغير و رجح بعض الشافعية جواز الافطار الوارد فى السنة من النقل لانه صريح على عموم لا تبطلوا اعمالكم اذ لم يكن صريحا وايضا الافطار الموافقة الاخ عمل وبما عالى الصوم قال صلى الله عليه وسلم انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج صدقته فان شاء امضاها وان شاء حبسها دل الحديث انه يجوز امساك ما يتصدق به بعد اخراجه وتهيئته للصدقة وايضاح ذلك اني الصور لا يتم ولا يعتبر ما لم يتم اليوم واذا تو كان كصدقة قبضت منه قال ابو سلمة قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب ومن ذلك ما روى نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سيجم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ايام التشريق قال لا يدخل الجنة الانفس مسلمة وان هذه الايام ايا مراكل وشرب عن ابى سعيد الخدرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى خطب بهذا عمر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى اما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم * الاضحى تاكلون فيه من لحم نسككم وانما رخص رسول الله