الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٥Sov
ي عنى كذلك كل طعامر فيه رائحتر اذالم يقصد الا الاكل كان ابن عمر يكره شم الريحان للحم مكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول ليشم المحرم الريحان وينظر فى المرأة ويتداوى بالزيت والسمن ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن وهو محرم بالزيت غير المطيب قالت عائشة في رواية قومنا لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة تمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فكانت إحدانا اذا عرقت سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا ونقول لا نصر هذه الرواية لانه ينهى المحرة باتفاق عن الطبيب فكيف ياذن بتقديمه على الارم واستصحابه بعده وباتفاق يقول لأتيه محر ما بطيب اغسل عنك الطيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي المحرراز ياخذ من شعره ويامره بالفدية وتقدم انه احتجم وهو محرم قال ابن ماجه بسنده الى جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر وهو محرم من رهصه اخذته لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم لا ملجا من الله الا اليه داربعون
في المواقيت والجزاء) قال ابن عباس رضى الله عنه من السنة ان لا يحرم الناس الج الا فى اشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى يوم عبد النخر يوم الج الاكبر وكذا ابوبكر رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في العمرة أن يحرموا بها في جميع السنة قال انس كان رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم يعتمر فى رجب ويعتمر في ذي القعدة ويعتمر فى شوال كا نصلى الله عليه وسلم يقول الرفاته الحج اعتمور في رمضان فان عمرة رمضان تعدل حجر معى كان على يقول في كل شهر عمرة قال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عمروبن اوس عن عبد الرحمن بن ابى بكر ان النبي صلى الله عليہ وسلم امره ان يردف عائشة فيعمرها من التنعيم قال عروة عرابيه عن عائشة رضى الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع نوافى
م 58