الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٦478
والخفى وجابر بن زيد وعبد الرحمن ابن الأسود والنورى والحسن بن صالح فقد يقال معنى ما ورد من الطواف الواحد انه طاف لهما طوافين كل يشبه الآخر فهما لطواف واحد ولا يتم هذا التويل قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران قدم قارنا فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله هو عليه وسلم وظاهره انه طاف وسعى حين قدم والمشهور على التعدد أن يطوف للعمرة حين يقدم ويبقى محمها حتى يطوف يوم النحر او بعده اللي وكنا ينسب اليه صلى الله و عليه وسلم قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احرم بالج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضى حجر ويحمل منهما جميعا وصحيح الترمذى انه موقوف على ابن عمر عبيد الله وعن الثورى ان افردت الج محسن وان قرنت فحسن وان تمتعت محسن وكذا قال الشافعي الا انه قال الاحب الى الافراد ثم التمتع ثم القران واختار بعض الكوفيين وغيرهم القرآن واخترنا التمتع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص للقارن في الاكتفاء للحج والعمرة بطواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما جميعا قالت عائشة رضي الله عنها لما احرمت قدمت مكة حائضا فلم الطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله هو صلى الله عليه وسلم فقال انقضى راسك وامتشطى واهلى بالج ودعى العمرة ففعلت ذلك فلما قضينا الحجم ارسلني مع - اختى عبد الرحمن ابن ابى بكر رضى الله عنه فاعتمرت فعال