وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

496

شير كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فا فاض قبل طلوع الشمس ونقول شير جبل المزدلفة سمى باسم رجل دفن فيه استدعوا ان تطلع الشمس فيغيروا على لحوم الضحايا قال ابن ماجة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكى عن الثورى قال قال ابو الزبير قال جايي فاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه هو السكينة وامرهم بالسكينة وامرهم ان يرموا بمثل حصى الحذف واوضع فى وادى محسر وقال لنا خذا متى نسكها فاني لا ادرى لعلى لا القاهم بعد عامى هذا قال الزهرى عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمرانہ صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باقا واحدة لها معا وبلا اذان عند الاولى ولاعند الثانية ولم يسج على اثر واحدة منهما الى لم يصل نقلا وكذا قال ابن عمر باقامة واحدة عنه صلى الله عليه وسلم في فعله وكذا فعل ابن عمر وقال كذا فعل صلى الله عليه وسلم قال ايوب عن عكرمة عن ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل اي فى متاع له وهذا من تقديم الضعفاء من جمع قبل طلوع الفجر قال عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من جمع بليل قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليہ وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وزعم بعض العلماء انه يجوز للضعفا ان ترمى ولو ليلا اذا قدموا من جمع ليلا قال ابو الزبير عن جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمى يوم الخر ضحى واما بعد ذلك فبعد الزوال قال سلمة بن كهيل عن الحسن العونى عن ابن عباس رضى الله عنها

قدمنا