وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

المسلم لقوله حديث عهد بكفر والمعنى احملوهم على احسن وجه وهو انهم قد ذكروا اسم الله جل وعلا قسموا وكلوا فليس المراد انهم تركوا ذكر الله وإن الذكر حين الاكل يغنى عن الذكر عند الديج ولو حمل على ذبيحه الكفار لكان المعنى اتركوا ما شككم فى ذكر اسم الله عليه بان شككم انها ذبيحة مشرك واذكروه انتم واذبحوا وسموا قال ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمر فان نسى ان يسمى حين يذبح فليسم ثم ليأكل اخرجة القطنى وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان قالوا هو صدوق ضعيف الحفظ واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند ابي داود في اوراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال

ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر ورجاله ثقات عندهم قالـ ابوداود بسنده الى رافع بن خديج اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اور او اعجل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وساحد ثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر مدى الحبشة وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى اخر الناس فتصبوا قدو را فر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فامربها فاكفيت وقسم بينهم فعدل البعير بعشر شياه وند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم او ابدا كا وابدالوحش ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا يعني فيحل ان اذكر اسم

الله