الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٢534
حدثنا هناد بن السرى حدثنا عبيدة بن سليمان عن عبيد الله و عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن ابيه ان امراة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يربه بأسا وهذا ما ذكره الربيع عن الى عبيدة عن ابي سعيد الخدر مقطوعا هكذا كانت جارية كعب بن مالك ترعى عماله فاصيب منها شاة فذكتها بجد فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها ففي ذلك جواز ذيحة المراة حرة اوامة نجر ولو كانت حائضا او نفساء لان لم يسئل عن حالها وحل ما اصيب اذا ذكى وهو حى ولوكان لا يحيى لولم يذك وفيه ذكاة غير المالك نظر المصلحة قال زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي واقد الليثي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون اسنمة الأبل ويقطعون ليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يقول ما قطع من حي حرام نخسه وان كان ما قطع ميتا فيها فهو حرام كلهم قال عبد الرحيم ابن سليمان عن ابى ايوب الأفريقى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجتمة وهى التى تصبر بالنبل قالت ام حبيبة عن ابيها العرباض بن سياره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نى يوم خبير عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذلى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وان توطا الحبالى حتى يضعن ما في بطونهمن سئل أبو عاصم من سند هذا الحديث عن المجتمة فقال ان ينصب الطير والشمل اى من البهائم غير مى وسئل عن الخليسة فقال السبع او الذييم
يدركه