وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤٤

???

اى اذا شك فى حياته قالت اسماء نحونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفيه دليل على استحباب تحر كل ما كان طويل العنق قال ابو هريرة اذا طرفت عينا الموقودة او المتردية او النطيحة اوما اكل السبع فلا بأس بها اى تذبح او تخر فتوكل قال اذا ادركت الموقودة او المتردية او النطيحة اواكيلة السبع وهى تحرك رجلا اوبيا فذكها وكلها كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذبيحة الجن فسئل الزهرى عن ذلك قال كان اهل الجاهلية اذا اشترى احدهم الدارا والبيرا ونحوها يذبح لها ذبيحة للطيرد فعا للاذى من سكان الجن ومن ذلك فى التحريم طعام المتبارين كما روى البيهقي بسنده عن ابى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم المتباريان لايجابان ولا يؤكل طعامهما وهما الفنجاويان ايهما يطعم اكثر من صاحبه و وسواء الذبح وغيره لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لا ملجاء من الله الا اليه اربعون فى الصيد قال ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بضار لا كلب ماشية نقص كل يوم من أجره فيراطان نقول الضاري الذي يعتاد الصيد فهو جائز كالذى للماشية ونقص الاجر لامتناع الملائكة من دخول بيته او لما يلحق المارين من الترويع او عقوبة لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه اذنهى عن اتخاذ الكلب فى حديث سابق منه صلى الله عليه وسلم على هذا ا ولما يبتلى به من ولوغه فى الاناء عند غفلته عنه وروى انه صلى الله عليه وسلم قال او كلب زرع

قال