وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٢

574

وماء زمزم فانه يسن شن ما في قيام تبركا الجميع الاعضاء قال ابن ماجة حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابى هريرة انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله اذا اتى باول قال و في ثمارنا و فى مدنا وفى

ما كتمور، بارك لنا في مديد من المحضره من الولدان هذه -

ثم يناوله

مناسبة باكورة الثمار لباكورة الانسان وهو الصغير ووجهها انه اشد سرو را ويروى يضعها على عينيه وفيه ثم يناوله الخ قال عكرمة عن ابى هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء أى من في السقاء كما قال عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ان يشرب من في السقاء والمراد السقاء الذى يخفى ما فيه كالقرية والدلو الضيق الفم جدا فيلتحق بذلك ما كان من الانية كذلك اذ لا يدرى ما يدخل فاء من ذلك ولا يغنى عن ذلك اختناث في السقاء وقد روى ابن ماجة بسنده الى عبد الرحمن بن يعمر بل الى ابي سعيد الخدرى انه صلي الله عليه وسإنهى عن اختناث الاسقية ان يشرب من افواهها و بسنده الى ابن عباس نهي صلى الله عليه وسلم وعلى الله عن اختنات الاسقية وان رجلا بعد ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عن ذلك قام من اليد الرسقاء فاختفته فخرجت عليه منه حية واختناته قلب فاه الى خارج اما لسوء في السقاء أو الحد من مضرة وقد اجازه صلى الله عليه وسلم انسحا اوسيانا الكون النهو للكراهة اوالنهي عن الاعتيادا والنهي خاص بالسقا الكبير ومز حديث الباب ما روى الربيع عن إلى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه نهى عن الشرب في فم السقاء قال الربيع واروع