وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٣

انه حتث سقاء فشرب منه قال ابن عباس وانما نهى عن ذلك اشفاقا ان تكون فيه دابة ونقول ايضاء الشرب من فى السقاء بتنا وايضا يستقذره غيره لنفسه اوريقة وايضا يحترق فوالسقاء وايضا قد ينصب بقوة فيشرق او تقطع العروق الصفار القربية من القلب اولذلك كله واحاديث الاباحة تبين ان النهى تنزيه وقيل احاديث النهي ناسخة للاباحة وانهم كانوا يشربون من في السقاء حتى شرب منه شارب فدخلت حية صغيرة جوفه فنسخ الجوازا و تحمل احاديث الجواز على ما اذا عطش ولم يجداناء ولا تيسر له الشرب بكفه وكانت معلمة فلا كراهه حينئذ فان احاديث الإجازة القرية فيها معلقة قال عاصم عن الشعبي عن ابن عباس سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب رعمو قائم قال الشعبي ذكرت ذلك لحكومة فحلف بالله ما فعل ولا يصح لحكومة هذا وقد رواه ابن عباس وغيره فقيل بيان الجواز وقيل الشرب من ماء زمزم وشرب فضلة الوضوع مخصوصات بالقيام كما مر قال عبد الرحمن بن ابى عمرة عن جدة له يقال لها كبشة الانصارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم تقطعت في القرية تبتغى بركة موضع فى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وفى الحديث الشرب قائما و من فم السقاء مع قول قتادة وغيره عن انس وغيره نهى صلى الله عليه وسلم وعلى اله عن الشرب قائما وفي مسلم من حديث أبي بردة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن احدكم قائما فن نسى فليست من فقيل الشرح قائما ناسخ وقيل منسوخ ونقول الاصل عدم النسخ فحمل النهى على الكراهة حتى لا يكون نخ وقبل مختص بماء أمنه وفضلة