وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٥

avv

وقوله والاكرعنا بيانا للجواز والكرع التناول بالفم من الحوض قال سعد ابن عامر عن ابن عمر مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله لا تكرعوا ولكن اغسلوا ايديكم ثم اشربوا فيها فانه ليس انا اطيب من اليد قال ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقي القوم اخر هم شريا رواه ابن ماجة الى ثابت ومن بعده قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن انس بن مالك إلى رسول

فعال

الله صلى الله عليه وسلم بلبن قدشيب بماء وعلى يمينه اعرابي وعلى يساره ابو بكر وشرب واعطى الاعرابي وقال الايمين فالايمن ومثل هذا ما روى الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتى بشراب فشرب منه وعن يمينه. غلام صغير وعن يساره شيوخ من اصحابه فقال للغلام ا تأذن لي ان اعطى هولاء لا والله لا اوثر بنفسى منك احدا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده اى وضعه فيها بعنف وفي الحديثانه من سبو الى مجلس علم اورئيس لا يزاح عن موضعه لمن هو اعظم منه الا ان اثره هو و فى البخارى فقال الغلام والله يا رسول الله لا او تر بنصيبي منك احدا و في رواية بفضلى وانما يخلطون الماء باللين لحرارة البلاد وذلك في الشرب لا فى البيع لان ذلك غش ولما خاف عمر ان يعطى الاعرابى قبل ابي بكر قال يا رسول الله اعط أبا بكر واعطى صلى الله عليه وسلم الاعرابى تفضيلا للجهة اليمنى على اليسرى ولو كان في اليسرى من هو افضل وكذلك كانوا في الجاهلية يقدمون الايمن كما قال عمر بن كلتوم وكان الكاس مجراها الايمين وابقاه الاسلام على ذلك وذلك واجب عند ابن حزم مستحب عند الجمهور قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر قال بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله انه قال

م

73

حد