الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٢012
راى الضيف منكر ارجع قال سبنده الى قتادة عن سعيد بن المسيب عن على صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا فراى فى البيت تصاوير فرجع ولعله زاى ثوبا غفل عنه على ولم يشه الما فيه من التصاوير ولانه قيل رخص في ما كان رقبا ومع ترخيصه صلى الله عليه وسلم لا يقبله فرجع قال ابو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهى عن اكل الطعام المعيون قال ابو طلحة دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور الحجما فاعجبتنى شحمة فاخذتها فازدرتها واشتكيت عليها سنة ثم انى ذكرتها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه كان فيها نفس سبعة انفس ثم مسح بطنى فالقيتها خضراء قال انس راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا قطعن في بطنه وقال لوكان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خير الك قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله يقول ثلاثة لا ترد اللبن والدهن والوسام وزاد في رواية الريحان والمشط والحجم والطيب والتمر والسواك وفي رواية الحلوى بدل التمر قال انس دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فوجدنا بين يديه حريرة مدخنة يأكل منها فدعا القوم إلى الأكل فاكلوا فيقول طعام الفجاة حلال اذا كان برض من قلب صاحبه ولاسيما اذا كان الدخول باذن فانه لوله يرض باكل الداخل لم يأذن له او لذهب له الى الباب او لرفع الطعام ولكن قد يعسر ذلك كله ولا يرض قلبه فالداخل فى خطر وفي الحديث جواز اكل الطعام قبل زوال دخانه اذ كان بحيث لا يحرق الاكل قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله اذا اتى حدكم بجلوى فليصب منها واذا اتى بالطيب فليمس منه واذا اتى بهدية فجلساءه شركاء فيها يعنى يعطيهم منها ما سمحت به نفسه وليس المراد انها بينهما
على