وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٢

012

راى الضيف منكر ارجع قال سبنده الى قتادة عن سعيد بن المسيب عن على صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا فراى فى البيت تصاوير فرجع ولعله زاى ثوبا غفل عنه على ولم يشه الما فيه من التصاوير ولانه قيل رخص في ما كان رقبا ومع ترخيصه صلى الله عليه وسلم لا يقبله فرجع قال ابو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهى عن اكل الطعام المعيون قال ابو طلحة دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور الحجما فاعجبتنى شحمة فاخذتها فازدرتها واشتكيت عليها سنة ثم انى ذكرتها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه كان فيها نفس سبعة انفس ثم مسح بطنى فالقيتها خضراء قال انس راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا قطعن في بطنه وقال لوكان بعض هذا في غير هذا المكان لكان خير الك قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله يقول ثلاثة لا ترد اللبن والدهن والوسام وزاد في رواية الريحان والمشط والحجم والطيب والتمر والسواك وفي رواية الحلوى بدل التمر قال انس دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فوجدنا بين يديه حريرة مدخنة يأكل منها فدعا القوم إلى الأكل فاكلوا فيقول طعام الفجاة حلال اذا كان برض من قلب صاحبه ولاسيما اذا كان الدخول باذن فانه لوله يرض باكل الداخل لم يأذن له او لذهب له الى الباب او لرفع الطعام ولكن قد يعسر ذلك كله ولا يرض قلبه فالداخل فى خطر وفي الحديث جواز اكل الطعام قبل زوال دخانه اذ كان بحيث لا يحرق الاكل قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله اذا اتى حدكم بجلوى فليصب منها واذا اتى بالطيب فليمس منه واذا اتى بهدية فجلساءه شركاء فيها يعنى يعطيهم منها ما سمحت به نفسه وليس المراد انها بينهما

على