الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٣على السوية والحديث يشمل الطعام واللباس والدراهم وغير ذلك ولعل المراد ما قبل التجزية الإما لا يقبلها كفرس والمحتاط على نفسه يعطى الدراهم ا ونحوها لا يتجزا كان صلى الله عليه وسلم وعلى اله يقون ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فان اصبح بفنان محروم دينا له عليه ان شاء اقتضاه وان شاء تركه وفي رواية من نزل يقوم فعليهم ان يقروه وان لم يقروه قله ان يأخذ منهم مثل قراه وفى رواية أيما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محر و م ا فله - ان ياخذ بقدر قراه ولا حرج عليه كان عقبة بن عامر يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لايقرون ولا يطعمون فاترى قال ان نزلتم يقوم فامر والكم بما ينبغى الضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا تجدوا منهم حتى الضيف الذى ينبغى لهم وجائزة الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام فما وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل للضيف ان يثوى عندهم حتى يحرجهم ومعنى جائزتة يوم وليلة ان يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة ومعنى يحرجهم ان يقيم عندهم ولا شيء لهم يقرونة فيضيق عليهم تكنا قيل واقول انه لا يبقى اكثر من ثلاثة لثلا يضيق عليهم ولوكان لهم مال الا ان اطمأن قلبه انهم لا يضيقون وان رأى أنهم يطيقون لقلة ذات ايديهم قبل الثلاثة فيُخرج قبلها كان ابن عمر يقول الضيافة على اهل الوبر وليست على اهل المدر ونقول المعمول انها عليهم جميعا ثم نقول ان نزلى على انسان بالغ عاقل غير محجود عليه واجد ولم يقره اخذ منه وحده وان لم ينزل عليه اخذ ممن تيسر له فيقسموا ما اخذ على كل من عليه الضيافة والجائزة من الايام الثلاثة يتحفه فى الأول ويضيفه يومين وان ذهب قبل الثلاثة اعطوه ما يجوزبه الى منهل وان لم يعطوه فله اخدام
90
م 74