وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٣

595

لا يتسرولون ولا يأتزرول ويقول اتخذوا السراويلات وحضواب عليها نساء كم اذا خرجن ويقول رحم الله المتسرولات من امتى كان صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهى النساء عن لبس العمائم وهى اللفافة الكبيرة على الراس ويقول انما العمائم للرجال ودخل اصلى الله عليه وسلم وعلى اله على ام سلمة رضى الله عنها وهي تختمر فقال لية لاليتين قال تميم الدارى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء عن لبس الفلانس والنعال والجلوس في المجالس والخطر بالقضيب وليس الازار والرداء بغير درع قال صلى الله عليه وسلم ان المراة اذا بلغت المحيضراى لزمتها الصلاة وهو وقت امكان الحيض ولو لم تخض لم يصلح لها ان يرى منها الاهذا و هذا أشار الى وجهه وكفيه والمراد جنس الكف فشمل كفيها كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ الستور التي فيها تصاليب وصور وينهى عن التصوير لها ويقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذبه في جهنم وكان يرخص في تصوير الشجر وما لانفس له كان صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهي عن اتخاذ الستور على الجدران فى البيوت ويقول ان الله لم يأمركم ان تكسوا الحجارة والطين وكانت الصحابة يوخصو في اتخاذ المستور على الابواب كان صلى الله عليه وسلم وعلى الله يلبس الفلانس اليمانية وهى البيض المضربة وكانت قلنسوته صلى الله عليه وسلم لاطية ودخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سودال قد امضى طرفيها بين كتفيه وكان يديرها على راسه ويفرزها من وراءه ويرسل لها دوابة بين كتفيه وكان يستحيان يكون له فووق مدبوغة يجلس عليها ويصلى عليها ويقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس و سدل عمامه عبد الرحمن بن