الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٨الله عليه وسلم فقال هلا اخذوا أهابها قد بنوه فاشفعوا به فقالوار يا رسول الله انها ميتة قال انما حرم اللها اى لا الانتفاع بما لا يوكل منها قال الى شهر بن حوشب عن سلمان كان البعض امهات المؤمنين شاء فانت فررسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال ماضر اهل هذه لو انتفعوا باها بها اى بان يد بغوه او يبيعوه ويعلموا المشاع ان لميتة او ينتفعوا به فيما لا تشرط له الطهارة ونسب الشاة لام المؤمنين لانها لمولاتها أولانه لايدرى انها المولاتها قال كهو والربيع قبله إلى عائشة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنتفع بجلو الميتة ازاد بنت وهولاء الأحاديث الاربع رواها ابن ماجة استدلالا على جواز لبس جلود الميتة اذر بعت قال الى عبد الله بن حكيم حکيم! انا نا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تنتفعوا من المبيتة باهاب ولا عصب اى الا ان ربع الاهاب او هذا قبل الاباحة ثم تنسخ بالأحاديث المبيحة ففي بعضها اناها بالميتة يظهر بالدباغ وهذا لا يحتمل النسخ لانه اخبار ولا يظهر بكذا الايزول الظهر عنه به لكن جاء الخبر أنه نهى عن الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل موته بشهر فهذا يتبادرانه متأخر عن احاديث الاباحة فلا تكون ناسخة له فيبقى الجواب ان المراد من الاهاب ما لم يدين بدليل احاديث اباحة مادبغ واحاديث طهارة الأهاب المدبوع واحاديث كاة الأديم دباغه ويحتمل ان يريد بالنهي عن الانتفاع بالاهاب والعصب ماكان من ميتة مكروهة اولا تحلها الذكاة بدليل اطلاقه مع العصب فان الاهاب الذى يحل اهاب ما هو حلال كالشاة وجلد الكروه مكروه وجد الحرام حرام ثم الى اقول الاحاديث بينت ان جلد الميتة ميتة لغة لأمينة شرعا اذ لو كان مينة شرعالم يحيل بالدباغ وهذا أولى من ان اقول الاحاديث
خصصت