وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٠٩

601

خصصت الاية بالاستثناء جلد الميتة منها قال ابن ابى شيبة إلى ابى هرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدا باليسرى قال اليه عنه صلى الله عليه وسلم لا عيش احدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا اوليمش فيها جميعاً وهذا كما قيل انه صلى الله عليه وسلم وعلى اله ينهى عن المشي في نعل واحد ويقول اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا عميش فى الاخر حتى يصلحها ولعل النهى تنزيه لما روى القاسم بن محمد انه راى عائشة رضى الله عنها تمشى بتعل واحدة او قال في خف واحد وهى تصلح الاخرى قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله استكثروا من النعال في السفر فان الرجل لا يزال راكبا ما اشتعل قال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى عليه السلا يوم كل ربة سراويل صوف وجبة صوف وكساء صوف وكمة صوف ونعلان من جلد حمارميت ونقول هو مد بوغ او مزالـ الودك والكمة الفلنسوة الصغيرة كانت الانبياء كلهم عليهم السلا رعاء يحبون ان يلبسوا الصوف ويحتلبوا الغنم ويركبوا الحمر ويجالس الفقراء كان صلى الله عليه وسلم يلبس الفلنسوة اللاطية اى الاصفر بالراس غير مرتفعة بنفسها ولا باخرى تحتها او بغيرها ويقصركم الخبيص ويأمر يجعلكم القميص إلى الرسغ اى يأمربان لا يجاوز الوسع وليس المرادان يحضهم على إيصال الرسخ والله اعلم قال ابن ابي شيبه الى بريدة اهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين اسودين سادجين فلبسها ومعنى سادجين انه لا اعلام فيهما قال الربيع عن ابي عبيدة عن جابر بن عبد الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذى انمار فبينما انا نازل تحت شجرة اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الينا قلت هلم

م 760

حديث