وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٦

???

وازالة ما في وجهها من شعر فى الشارب او موضع اللحية او الجهة او غير ذلك او ان يكون بيدها اصبع زائدة او في فيها سن زائدة اوطويلة او فى ساقتها شعرا ونحو ذلك من كل ما يقجها فانه لا يجوز تغيير ذلك ولو بقصد ان لا تفتح عند زوجها لان ذلك من تغيير خلق الله الاما يعطلها عن العمل او المصنع او يوجعها او يكون منه ضر فلها نزعه والصحيح انه يجوز نزع ما يقها من لحية وعنفق وسن وشارب ونحو ذلك ولو لم يكن لها زوج والحديث انماجا في طلب الحسن لا فى إزالة القيم فاز الله جائزة واجاز الحنابلة باذن الزوج الحف والتخمير والنظريف ومن طريق اى اسحاق ان دخلت امراته على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت ان المراة تحف جبينها لزوجها فقالت اميطى عنك الادى ما استطعت ومنع النووى والشيخ احمد بن محمد بن بكر الحف ولا يجوز فعل شئ من ذلك رياء ولا خداعا فمن تصل شعرها بشعر تقر الناس بانها طويله الشعر لا يجوز لها ذلك وان فعلت ذلك الوصل لتحسن عند زوجها جاز عنه قوم والجهود على منع وصل الشعر بشعر او غيره مطلقا وقال الليث وكثير من الفقهاء بجواز وصله بغير الشعر كمزقه وخرج ابوداود بسنده صحيح عن سعيد بن جبيرانه لاباس بالغراميل وبه قال أحمد والعمل نبت طويل والمراد خيوط من حرير ا وغيره يشبهن ذلك النبات ومن ذلك نشر الاسنان لترق فلا يجوز ومن ذلك قص الناصية لا يجوز كما قال الربيع عن الى عبيدة عن جابر بن زيد بلاغا عن معاوية بن ابي سفيان قال وهو على المنبر عام حج فتناول قصة من شعر في يدحرسى فقال يا اهل المدينة اين علماء كم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما هلكت بنو اسراء مل حين اتحاد

الله والصوجها

مثل

J