وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤٤

636

عليه من الله ترة اى بعد وانقطاع قال سفيان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء قال سعيد بن ابى هلال عن سعيد بن ابي سعيد المقبرى عن عبد الله بن عمر و كلمات لا يتكلم بين احد في مجلسه عند قيام ثلاث مرات الأكفن من ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر الاختم الله بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك لا الله الا انت استغفرك واتوب اليك وهنا كما قال ابوهاشم عن الى العالمية عن ابي برزة الأسلمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخرة اذا اراد ان يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فقال رجل يا رسول الله انك لنقول قولا ماكنت تقوله فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس قال الترمة الى جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانة بمعنى ان نظر عينا او شمالا يريد اخفاءه فهوس يحرم افشاءه كالامانة لا يجوز تضيعها وهذا أولى من ان يقال الثقانه ذها به بمعنى ان ذهب وتركه امانة عندك لا يجوزان تضيع وهذا كما قال ابو داود الى جابر ابن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم المجالس بالامانة الاثلاثة سفك دم حرام وفرج حرام واقتطاع مال بغير حق يعنى ان الثلاثة تذكر ليتحرز عنها من اريد بها قال عبد الرزاق عن معمر

عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم احدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه وكذا عن نافع عن ابن عمر وزاد سالم انه كان الرجل يقوم لا بن عمر من مجلسه فما يجلس فيه وفي الحديث جواز التحلق الا انه صلى الله عليه وسلم يكره حقا ويجب الاجتماع مجلفة واحدة او واحد امام واحد قال الاعمش عن المسجد ابن رافع عن تميم عن طرفة عن جابر بن سمرة دخل رسول الله صلى الله