وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

يظهر اما عملا بمفهوم اللعب او با يظهر من المقام ومفهوم اللعب لا يحتج به وعنه صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات وكان عطاء يقول عن بعض فيمن يخرج من دبره الدود ا ومن ذكره نحو القبلة يغسل ويتوضاء وانما لا يستنجى من الريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من المذى غسل الو اغتسلم من المذى لكان اشد عليكم من

الحيض فاغسلوه وتوضاؤا قال عمر رضى الله عنه اذا وجده احدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوء الصلاة وجاء الحديث بالنفح للمذى وتفسيره بالغسل كما فسره عمر فلعل لفظ النضح هنا تخزر عن الاسراف والوسواس وكان صلى الله عليه وسلم يغسل مقصده ثلاثا الى زيادة على الاستنجاء وحوطة قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته وغلام منا معنا ادارة من ماء يستنجى ها بها يعني ان ذلك قبل اتحاد الكيف في البيوت وفيه التعجل بالاستنجاء ولا يوخر حتى يرجع الى البيت وذلك مستمر مستحب قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فى تورا وركوة فاستجي منه ثم دلك يده بالارض ثم اتيته بماء اخر فتوضاء ونضح فرجه وقال جارتنى جبريل عليه السلام فقال يا محمد اذا توضات فانتضيح ثم اخذ كفا من ماء ونضح به فرجه يريني وقال يا محمد افعل كذا اولارية في رواية هذا الحديث ولا اشكال فيه فان النفح تعبدا وازالة للوسواس ومعنى فرج جبريل التشبيه لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الملائكة لا فرج لهم ولكنه تراءى له في صورة رجل بلا عورة فيصب الماء الى ما فوق الركبتين من جهتهما اوالى ما تحت السرة من جهة الصدر فيفهم صلى الله عليه وسلم كيفية النفح على الفرج ووجه ذلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء مزيد الظهر كا نقول فى الفقه يعم يده بالغسل بعد الاستنجاء ولأضعف في ذكر النضح قانه لا يرجع الى سوء فضلا عن