وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦

ان يقال بريبة الرواة في ذلك وهذا النفيج غير واجب بل هو كسح العنف في الوضوء وكذلك ليس الاستنجاء واجب علينا عتب قضاء الحاجة ولا الوضوء قال صلى الله عليه وسلم اتانى جبريل في أول ما اوحى الى فعلمنى الوضوء والصلاة ولما فرغ من الوضوء اخذ غرفة من الماء فضح بها فوجه قالت عائشة بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضا به فقال ما امرت كلما بلت ان اتوضا ولو فعلت لكان سنة الى لكان متاكد ا يعنى ان الاستنجاء والوضوء يجبان للصلاة قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خصال الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاقي وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة والختان وانتقاص الماء يعني الاستنجاء وفي رواية والانتضاح قال على كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى فاستحيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان ابنته خاصرت المقداد بن الأسود فسال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يدنو من امر انه فيخرج منه المذى ماذا يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم ذلكم فلينضم فرجه وانتيبيه بالما وليتوضأ وضوء الصلاة ولا يحتاج في المذى والوذي الى مراودة قال

ابن عمر سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وهذا شامل للاستنجاء والنجاسات والوضوء والجنابة والحيض والتيم المعذور قالت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوء المصلاة قبل ان ينام تعنى فعد الاستنجاء اذ لا وضوء للقادر على الاستنجام الا بعده قال عمر بن الخطاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبني جنابة من الميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثمر