وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايته سقط السوط من يدى فقال اعلم يا ابا مسعود اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت والذي بعثك بالحق لا ضربت عبدا ابدا او قال مملوكا وفي رواية سقط السوط من يدى لهيبته قال احمد والبخارى ومسلم والترمذى والنساء بإسناد الى إلى موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ياتون اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه وصدقر فله ايران اى نوعان من الاجر وليس المراد ان يزيد على من عمل فى الاختر مثل عمره فى الطاعة بل بالعكس وانما المرادانه لا يبطل عمله

الذى عمل قبل دخوله فى الامة وعبد مملوك ادى حق الله وحق سيده فله أجران ورجل كانت لهامة فغذاها فاحسن غذاءها ثم ادبها فاحسن تاديها وعملها فاحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران ولفظ الربيع عن الى عبيدة من طريق ابن عمر يعنى مالكا عن نافع عن ابن عمر اونا فعا عن ابن عمران العبد اذا انصح سيده واحسن عبادة ربه فله اجره مرتين ويتبادر لنا أن لا تعرض في الحديث لتفضيل اجر العبد على أجر الحريل بيان ان له اجرا على عبادة الله واجل على نصيحة لسيده وهو ايضا من عبادة الله لانه عزوجل امره به و انما دفع به توهم ان لا اجرله على نصح سيده وما ذلك الأكمن عليه فرضان مثلا كصلاة وحج فادا هماله اجران فمن عليه الصلاة لا الحج له اجر فكذلك يكون الحرافضل من العبد اجرا من جهات اخر وكل من علية فروض احسنها فله اجراها واجر الاحسان الزائد واما عبدادي حق احدهما