وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث - ط. حجرية امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨٦

??.

الله صلى الله عليه وسلم المؤمن عن كريم والفاجر خب الليم قال مالك عن ابن شهاب اعنى الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان قال ابو قتادة كنا مع عمران بن حصين وثم بشير بن كعب محدث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله او قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب انا نجد فى بعض الكتب ان منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا فا عاد عمران الحديث واعاد بشير الكلام فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنى عن كتبك قلنا يا ابا نجيد اندانه اى انہ صلى الله عليه وسلم صادق فنقول المعنى الحياء كله خير ولو من ضعف وانما يجرم استعماله فى المداهنة وترك الأمر والنهي ونحو ذلك من المعاصى وذلك كالمال والصحة كلاهما خير الا انه يجب ان لا يستعملا في معصية قال ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما الدرك الناس من كلام النبوة اذا لم تسمحىي فاصنع ما شئت رواه ابو داود وغيره استدلالا فى استحباب المياه وذلك تفسير له على ظاهره من التهديد على ترك الحياء اذ تركه سبب لانتهاك الحدود وقيل المعنحاز الم يكن لك حياء في شئ عن الناس المعتبرين علمت انه حلال شرعا بإن كان لانهى فيه من الله عز وجل لان المعصية كلها عيب يستقى منه والحديث على هذا دليل على ان الأشياء على الكل منهم ما لم ينزل تحريمها قال الترمذى الى ابى ذر قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ماكنت