الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٨720
وما عندى ما احملكم عليه ولبثنا ما شاء الله ثم اتى ثلاث ذود فلنا عليها فلما انطلقنا قلنا وقال بعضنا والله لا يبارك اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فخلف انه لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم تذكره فاتيناه فقال ما انا حملتكم بل الله جملكم وانى والله ان شاء الله لا احلق على يمين فارى غيرها خيرا منها الأكفرت عن يميني واتيت
الذى هو خيرا واتيت الذى هو خير وكفرت عن عينى وياتي حديث انه لاكفارة فى ذلك ويجمع بان هذا التكفير استحباب ونقول ان استوى الطرفان فير اليمين اولى من الحنث والتكفير وجاء الحديث بهذا كما جاء بترجيح الحنث اذراى خيرا مما حلف عليه وكما جاء بوجوب الحنث اذار كان ما حلف عليه معصية واتفقوا ان التكفير بعد الحنث يجزى وجاز قبله عند بعض للاحاديث السابقة انفا من تقديم التكفير في الذكر وتأخير الحنث والعكس بيانا الجواز الامرين ويجاب عندى بان فاء الجواب او العطف ترتب مجموع ما بعدها على ما قبلها ولا تفيد الترتيب فيما بعدها والصيوان لا تكفير قبل الحنث لانه اصلاح لما نقص بالكنت كالتوبة بعد الذنب وقضاء تباعة وسائر اصلاح ما فسرو انما يخرج من هذا الأصل ما ورد فيه صريح تقديم التكفير كالظهار وتقديم الزكاة لحاجة الفقراء ولا يخفى انها فرض فكيف تجزى قبل الحنث وهى قبله لما تجب ويدل لذلك ان الاستثنا بعد اليمين يبطله بعد انعقاده واما تقديم فمانع من عقد اليمين واستثنى الشافعي الصوم من قوله يجزى تقديم الكفارة فقال لا يجوز تقديم التكفير اذا كان بالصوم على الحنث لانه بدنى
بخلاف